الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وشرعا: طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو غيره. والقحط: احتباس المطر. غير القحط: كتخلف النهر.
وصلاة الإشراق- بهذا الاسم- ذكرها بعض الفقهاء للشافعية على ما جاءه في بعض كتبهم وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضحى، ففي (منهاج الطالبين)، وشرحي (المحلى)، قال: (من النوافل التي لا يسن لها الجماعة: الضحى، وأقلها ركعتان، وأكثرها اثنتا عشر ركعة يسلّم من كل ركعتين). قال القليوبى تعليقا على قوله: (الضحى): هي صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرملي وشيخنا الزيادي، وقيل- كما في (الإحياء)-: إنها (أي صلاة الإشراق) صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس. قال الإسنوي: ذكر جماعة من المفسرين أن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى: {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْراقِ} [سورة ص: الآية 18]: أي يصلين. لكن في (الإحياء): أنها غيرها وأن صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة.
والأواب: الرّجّاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة. ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى. وسميت بصلاة الأوابين لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال». [النهاية 2/ 264]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى، فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر». [ابن عدى 3/ 1045]. وقيل: هي صلاة الضحى وعلى هذا فهما مترادفان، وقيل: (صلاة الأوابين): ما بين المغرب والعشاء وبهذا يفترقان.
اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثمَّ سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح، لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة. وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان مثنى مثنى على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها وغير ذلك من مسائلها.
ومن معانيه في الاصطلاح: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. وصلاة التطوع: هي ما زادت على الفرائض والواجبات لقول النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث السائل عن الإسلام: «خمس صلوات في اليوم والليلة، فقيل: هل علىّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع». [البخاري 1/ 18].
وفي الاصطلاح: الرجوع عن أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعا. وصلاة التوبة: ركعتان يركعهما من أتى ذنبا كعلامة على انخلاعه من المعصية إلى الطاعة، وفعل حسنة بعد السيئة لتمحى السيئة.
وهي شرعا: ركعتان جهريتان بعد خطبتين ودخول وقت الظهر.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللغوي. وللأصوليين تعريف خاص للحاجة: فقد عرّفها الشاطبي، فقال: هي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة الحرج والمشقة.
وليس المراد من إضافة الصلاة إلى الخوف أن الخوف يقتضي صلاة مستقلة كقولنا: (صلاة العيد) ولا أنه يؤثر في قدر الصلاة ووقتها كالسفر، فشروط الصلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن، وإنما المراد: أن الخوف يؤثر في كيفية إقامة الفرائض إذا صليت جماعة، وأن الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن تحتملها في الأمن. وصلاة الخوف: هي الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدو أو في حراستهم. وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة أمام العدو، وطائفة يصلى بهم ركعة إن كان مسافرا، وركعتين إن كان مقيما، وكذلك في المغرب، وتمضى إلى وجه العدو وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة ويسلّمون ويذهبون وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون. وقال البدر القرافي: يمكن رسمها: بأنها فعل فرض من الخمسة ولو جمعة مقسوما فيه المأمومون قسمين مع الإمكان ومع عدمه لا قسم في قتال مأذون فيه.
وعند الفقهاء: الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها.
صلاة الكسوف: هذا المصطلح مركب لفظين تركيب إضافة: صلاة، والكسوف. فالصلاة سبق بيانها. أما الكسوف: فهو ذهاب ضوء أحد النيرين (الشمس والقمر) أو بعضه وتغيره إلى سواد، يقال: كسفت الشمس- بفتح الكاف وضمها-، وكذا خسفت، كما يقال: كسف القمر، وكذا خسف. فالكسوف والخسوف مترادفان، وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة.
- وعند أبي حنيفة: يسر بالقراءة، وعند الصاحبين: يجهر، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: {وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} [سورة فصلت: الآية 37].
فساد المزاج. والمرض اصطلاحا: ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، والمريض من اتصف بذلك.
- والفقهاء يقصدون بالسفر: السفر الذي تتغير به الأحكام الشرعية، وهو: أن يخرج الإنسان من وطنه قاصدا مكانا يستغرق المسير إليه مسافة مقدرة عندهم على اختلاف بينهم في هذا التقدير كما سيأتي بيانها. والمراد بالقصد: الإرادة المقارنة لما عزم عليه فلو طاف الإنسان جميع العالم بلا قصد الوصول إلى مكان معين فلا يصير مسافرا. ولو أنه قصد السفر ولم يقترن قصده بالخروج فعلا فلا يصير مسافرا كذلك، لأن المعتبر في حق تغيير الأحكام الشرعية وهو السفر الذي اجتمع فيه القصد والفعل.
ومن كلام العرب: (كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم): أي جعلت شفعهم وترا، وفي الحديث: «من استجمر فليوتر». [البخاري 1/ 52]، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع. والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا. يقال: صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد. وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد. قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في (الأم)، وفي (المختصر). وفي وجه (لبعض الشافعية): أنه لا يسمى تهجدا، بل الوتر غير التهجد. |